Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Noocyada
وأما أنه لا يجوز حمل اللفظ على سواها عند الإطلاق؛ فلأنه يكون حملا لغير دلالة، وإثبات الأمر بغير دلالة لا يجوز؛ لأنه يفتح باب الجهالات، ويؤدي إلى اعتقاد المناقضات، ولأن الصحابي يورد ذلك مثبتا للحكم، ومعرفا للشرع، وذلك لا يكون إلا بما يأتي من النبي صلى الله عليه وآله [وسلم]، ولأنه لو جاز إطلاق السنة لغير النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] لأدى إلى أن تكون السنن كثيرة فلا يفهم عند الإطلاق واحدة بعينها إلا بقرينة ومعلوم خلافه كما قدمنا.
ولأن الصحابي يورد ذلك على وجه الاحتجاج وقول من عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحجة على انفراده.
ومثال المسألة: ما روي عن ابن عباس رحمه الله من قوله: ((إن من السنة أن لا يصلى بتيمم واحد إلا فريضة واحدة)).
مسألة:[الكلام في قول الصحابي: كنا نفعل كذا، ما حكمه؟]
إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، فقد قال شيخنا رحمه الله تعالى إن ذلك يحمل على فعلهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله تعالى لأن الصحابي لا يقول كذلك إلا وهو يريد إفادتنا حكما، وتعليمنا شرعا، وهذا هو المعلوم من ظاهر هذا اللفظ فلا يجوز حمله على خلافه.
واختيارنا في هذه المسألة: حمله على فعلهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلهم على وجه الإتفاق بعده؛ لأن كل واحد من الأمرين حجة على من يخاطبه الصحابي بذلك يستفيد منها الشرع ويعرف الحكم، فلا وجه فيما نرى يحظره على أحد الوجهين دون الآخر.
Bogga 218