Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Noocyada
مسألة:[الكلام في قول الصحابي أوجب أو حظر علينا كذا، ما حكمه؟]
فأما قول الصحابي : أوجب علينا كذا، أو حظر علينا كذا، فهذا لا يفيد إلا إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وحظره وإباحته؛ لأن هذه الأحكام لا تستفاد من بشر سواه، هذا إذا كان ما قال مما لا يختلف في وجوبه ولا حظره ولا إباحته، فإن كان مختلفا فيه لم يحمل على ذلك لتجويز أن يكون قال ذلك لاجتهاد نفسه أو اجتهاد غيره إن لم يكن من أهل الإجتهاد.
مسألة:[الكلام في قول الصحابي: أمر النبي(ص) بكذا، ما حكمه؟]
فأما إذا قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا فقد اختلف أهل العلم في ذلك.
فمنهم من قال يحمل على أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قول القاضي.
ومنهم من حمله على السماع منه أو ممن سمع منه.
ومنهم من حمله على أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ثبت عنده بدليل.
وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحمل ذلك على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ثبت عنده بفعل متواتر.
وعندنا أنه يجوز أن يقول ذلك لسماعه له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لرواية من يثق به على الشرائط التي توجب قبول الرواية أنه سمعه؛ لأن تحسين الظن به يوجب ذلك ولا معنى عندنا لحصره على السماع أو العلم من طريق التواتر؛ لأنه لا فرق بين قوله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، وبين قوله قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا في أن كل واحد منهما ظاهره القطع فكما يجوز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه من طريق الآحاد كذلك يجوز له أن يقول قيل له كذا وكذا من طريق رواية الآحاد، ولا فرق بين قوله قيل له كذا، وبين قوله أمر بكذا.
Bogga 216