فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخين أبي الحسن، وأبي عبدالله، أن خبر القرعة(2) ورد بخلاف الأصول، وخبر المصراة، وأن خبر نبيذ التمر(1) والقهقهة ورد بخلاف قياس الأصول.
وعند الشافعي جميع ذلك بخلاف قياس الأصول، وهي مقبولة.
وفرق أبو عبدالله بين هذه الأخبار بأن قال: كلما ورد ونفس ما تضمنه الخبر في الأصول بخلافه فهو بخلاف الأصول كخبر القرعة فإنه نقل للحرية.
Bogga 208