Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Noocyada
ومنهم من قال: يكون المكلف مخيرا في العمل بأيهما شاء، وهو قول قاضي القضاة، ومن طابقه وعمدتهم أن العمل بالأخبار واجب ما أمكن، فإذا لم يمكن العمل إلا على وجه التخيير وجب التخيير لأن لا يلغى كلام الحكيم سبحانه مع إمكان استعماله، وهذا القول لا يستقيم على ما نختاره.
وقد كان شيخنا رحمه الله صرح به على وجه الإعتراض، فالواجب عندنا فيهما إذا وردا على وجه لا يظهر بينهما ترجيح أن يطرحا ويلغى حكمهما.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أنهما إذا تعارضا واستويا، ولم يظهر الترجيح، ينسخ حكمهما مهما شك مطلقا ولم يغلب الظن على واحد منهما لاستوائهما، ولا غلب الظن على صحة مجموعهما لتعارضهما وتنافيهما، ومبتنى العمل في باب الإخبار على غالب الظن على ما يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، والعمل على الشك لا يجوز، فإذا قدر الإستواء وعدم الترجيح على هذا الحد كان الواجب عندنا إطراحهما والرجوع إلى غيرهما.
مسألة:[الكلام في أن قوله تعالى: {والسارق والسارقة...إلخ}؛
خارج عن باب المجمل]
ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة:38]، خارج عن باب المجمل وأنه يصح التعلق بظاهره.
وذهب بعض الشافعية إلى أنه مجمل لا يصح التعلق بظاهره، قالوا: لأن لفظ اليد يشتمل على العضو المخصوص إلى الزند والمرفق وإلى الابط، وليس حمله على بعضها دون البعض بأولى من البعض الآخر الذي لم يحمل عليه.
ومذهبنا هو الأول.
Bogga 134