Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Noocyada
وأما الصفة: فهو مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الإبل السائمة شاة)) بيانا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في خمس من الإبل شاة))؛ فإن هذه الصفة تدل على أن ما عدا السائمة بخلافها؛ لأنه قال في الأول: ((في خمس من الإبل شاة))، فلو لم يكن الحكم مقصورا على السائمة لم يكن لتخصيصه بهذه الصفة فائدة، وكلامه عليه السلام محروس عن هذا.
وما يجري مجرى البيان: ينقسم إلى ما يتعين فيه المأمور به، وإلى مالا يتعين.
فالذي يتعين فيه المأمور به يجب قصره على من وجدت فيه الصفة دون غيره، كأن يقول: اعط زيدا الطويل هذا الدرهم، فإنه إذا قال اعط زيدا القصير هذا الدرهم الذي أمر أن يعطيه الطويل عد غالطا أو نادما، وذلك لا يجوز وقوع مثله في كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والذي لا يتعين: مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا(1))) وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرى القول في هذه المسألة إلى ما يوفقه الله من نتيجة النظر، ومضى إلى رحمة الله سبحانه ولم أعلم ما حصل في ذلك.
مسألة:[الكلام في الحكم إذا كان بيانا لمجمل هل يدل على أن
ماعداه بخلافه أم لا؟]
حكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبدالله أن الحكم إذا كان بيانا لمجمل دل على أن ما عداه بخلافه، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن.
وحكي عن أبي هاشم والقاضي أنه لا يدل.
ومثال المسألة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في خمس من الإبل شاة))، ثم قال: ((في خمس من الإبل السائمة شاة))، وقد بينا اختيارنا فيما هذا حاله في المسألة الأولى بما فيه كفاية.
Bogga 127