102

Safar Sacada

سفر السعادة للفيروزابادي

Baare

أحمد عبد الرحيم السايح، عمر يوسف حمزة

Daabacaha

مركز الكتاب للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Noocyada

وكان من العادة النبوية، أن يقتصر في السفر على صلاة الفرض، ولم يحفظ أنه في السفر صلى شيئا من السنن، لا قبل الفرض ولا بعده، إلا ركعتى الفجر والوتر، وكان يصلى صلاة التهجد على ظهر المركوب. وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله ﷺ يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت يومئ إيماء "يعني صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته" (١). وثبت عن رسول الله ﷺ، في حال قصر الصلاة أنه ما كان يدع صلاة الليل، لكن ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلون السنة، كان أصحاب رسول الله ﷺ، يسافرون فيتطوعون، قبل المكتوبة وبعدها. وأما ابن عمر فكان لا يصلى السنة، ولا يترك صلاة الليل، كما كانت عادة النبي ﷺ، فلو صلاها أحد جازت صلاته، وكانت تطوعا مطلقا لا راتبة. ونقل عن البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي ﷺ ثمانية عشر سفرا فلم أره يترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر (٢). قال الترمذي: حديث غريب، وسألت عنه محمدا - يعني البخاري - فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ورآه حسنا. وكان من عادته ﷺ، إذا صلى السنة على راحلته، أن يتوجه حيثما توجهت، وإن توجهت لغير القبلة، وكان يومئ في الركوع والسجود. وثبت في سنن أحمد وسنن أبي داود، "أنه كان يوجه راحلته إلى القبلة حال تكبيرة الافتتاح ثم يتمم إلى حيثما توجهت الراحلة" (٣).

(١) انظر نيل الأوطار (ج ٣ ص ١٩٩)، (٢) لم نجده وقد أخرج مسلم نحوه في كتات صلاة المسافرين وقصرها باب (١) صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم (٦٩١ - ج ١ ص ٤٨١)، وأبو داود - كتاب تقريع أبواب صلاة المسافر باب صلاة المسافر حديث رقم (١٢٠١ - ج ٢ ص ٣). (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر حديث رقم (١٢٢٥ - ٢/ ٩).

1 / 105