435

Sabīl al-Rashād (Vol. 2)

سبيل الرشاد

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

باب إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
٣٧٢ - عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ:
«مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قَالَ لِي: يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا» (^١).
• وفي رواية (^٢): «عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لَاثَ النَّاسُ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلَّذِي صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ !» (^٣).

(^١) اللفظ لأحمد (٢٣٣٩٢) قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن أبيه، حدثني حفص بن عاصم، به.
(^٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٦٤٩٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص، به.
(^٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يَعلى.

1 / 435