174

Sabīl al-Rashād (Vol. 2)

سبيل الرشاد ط ٢

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

Noocyada

بابُ الحائضِ تقضي الصيام
• حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، ﵂، تَقُولُ:
«إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ».
يأتي في كتاب الصيام.

1 / 174