Ruwat Thiqat

Dahabi d. 748 AH
8

Ruwat Thiqat

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم

Baare

محمد إبراهيم الموصلي

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فَإِذا انْفَرد بتوثيق من لينه الْجُمْهُور أَو بِتَضْعِيف من وَثَّقَهُ الْجُمْهُور وقبلوه فَالْحكم لعُمُوم أَقْوَال الْأَئِمَّة لَا لمن شَذَّ فَإِن ابا زَكَرِيَّا من اُحْدُ أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن وَكَلَامه كثير الى الْغَايَة فِي الرِّجَال وغالبه صَوَاب وجيد وَقد ينْفَرد بالْكلَام فِي الرجل بعد الرجل فيلوح خطأه فِي اجْتِهَاده بِمَا قُلْنَاهُ فَإِنَّهُ بشر من الْبشر وَلَيْسَ بمعصوم بل هُوَ فِي نَفسه يوثق الشَّيْخ تَارَة يخْتَلف اجْتِهَاده فِي الرجل الْوَاحِد فيجيب السَّائِل بِحَسب مَا اجْتهد من القَوْل فِي ذَلِك الْوَقْت. قَالَ الْمُؤلف رَحمَه الله تَعَالَى وَكَلَامه يَعْنِي ابْن معِين فِي الشَّافِعِي لَيْسَ من هَذَا اللَّفْظ الَّذِي كَانَ عَن اجْتِهَاد وَإِنَّمَا هَذَا من فلتات اللِّسَان بالهوى والعصبية فَإِن ابْن معِين كَانَ من الْحَنَفِيَّة الغلاة فِي مذْهبه وَإِن كَانَ مُحدثا وَكَذَا قَول الْحَافِظ ابي حَامِد ابْن الشَّرْقِي كَانَ يحيى ابْن

1 / 30