88

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Baare

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

مسألة: ٥ - طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يطهر إِلا بالدباغ (٢). بيانه: إِذا ذبح حمارًا أو بغلًا أوذئبًا، فإنه يطهر جلده بالذكاة. لنا: قوله ﷺ: "دباغ الأديم ذكاته" (٣). احتج الشافعي فقال: هذه الذكاة لم تفد طهارة اللحم فكيف تفيد طهارة الجلد (٤).

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ الهداية ١/ ٢١. (٢) ما عدا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران حتى بالدباغ لنجاسة عينهما. انظر: المهذب ١/ ١٧؛ الوجيز ١/ ١٧. (٣) الحديث أخرجه: أبو داود والنسائي من حديث سلمة بن المحبق، بألفاظ مختلفة، وقال ابن حجر: "إسناده صحيح". أبو داود، في اللباس، باب أهب الميتة (٤١٢٥)، ٤/ ٦٦؛ النسائي في الفروع والعثرة، باب جلود الميتة ٧/ ١٣٧، ١٧٤؛ ابن حجر، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ١/ ٤٩. وعلل المرغيناني جواز ذلك بقوله: "ثم ما يطهر جلده بالدباغ، يطهر بالذكاة؛ لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة": الهداية ١/ ٢١. (٤) انظر: المهذب ١/ ١٧. ومنشأ الخلاف بين المذهبين في المسائل السابقة: (١، ٢، ٣، ٤، ٥): هو أن أبا حنيفة ﵁ يرى: أن الأصل في الأحكام الشرعية: التعليل، ومن ثم بنى مسائله في الفروع عليه، ويرى الشافعي ﵁: أن الأصل في الأحكام الشرعية: التعبد، وبنى مسائله في الفروع بتغليب احتمال التبد. انظر: أسباب الخلاف بالتفصيل: الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، ص ٣٨ - ٤٣.

1 / 98