541

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها (٢٣٨٧)، ٢/ ٧٩٨.
انظر بالتفصيل: نصب الراية ٤/ ١٢٥؛ البناية ٧/ ٨٢٩.
واستدل الشافعية لعدم جواز الرجوع في الهبة إلَّا الوالد لولده، بقوله ﷺ "لا يحل لرجل أن يعطى عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلَّا الوالد فيما يعطي ولده ... ". أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر وابن عباس ﵃.
أبو داود، في البيوع، باب الرجوع في الهبة (٣٥٣٩)، ١/ ٢٩٣؛ الترمذي في البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة (١٢٩٨)، ٣/ ٥٩٢؛ النسائي، في الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده ٤/ ٢٦٦؛ ابن ماجة، في الهبات، باب من أعطي ولده ثم رجع فيه (٢٣٧٧)، ٢/ ٧٩٥.

1 / 551