513

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فالنبي ﷺ نهى عن الصوم في هذه الأيام، ولو صام يكون: معصية، والنذر بالمعاصي لا يجوز (١).
مسألة: ٣٨٢ - النذر بذبح الولد
إذا نذر أن يذبح ولده، عندنا: ينعقد نذره، ويلزمه ذبح شاة (٢)، وعند الشافعي: لا يصح نذره ولا يلزمه شيء (٣).
دليلنا في المسألة؛ لأن الناذر يخرج عن نذره حسب ما خرج المأمور عن أمره، .
والدليل عليه: قصة إبراهيم [﵇] أمر بذبح الولد، فخرج منه بالفداء (٤)، فكذلك الناذر، وجب أن يخرج عن نذره بذبح الشاة، استدلالًا بقصة إبراهيم ﵇ (٥).
احتج الشافعي في المسألة: أنه نذر في معصية؛ لأن ذبح الولد معصية، والنذر بالمعاصي لا ينعقد، كما لو نذر قتل ولده، فإنه لا يصح نذره، كذلك ها هنا (٦).

(١) استدلالًا بقوله ﷺ: "لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" وقد سبق تخريجه في المسألة (٢٣٩)، ص ٣٦١.
(٢) انظر: المبسوط ٨/ ١٣٩؛ الاختيار ٣/ ٣٥.
(٣) انظر: الأم ٧/ ٦٨؛ مغني المحتاج ٤/ ٣٧١.
(٤) وقصة إبراهيم كما ذكرها الله ﷾ في قوله: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾.
انظر: القصة سورة في سورة الصافات: آية ١٠١ - ١٠٤.
(٥) راجع: المبسوط ٨/ ١٤٠، ١٤١؛ الاختيار ٣/ ٣٥.
(٦) واحتج الشافعي على عدم انعقاد نذر المعصية بإبطال الله تعالى النذر في البحيرة والسائبة؛ لأنها معصية، وقال: "وكان فيه دلالة على أن من نذر معصية لله ﷿ أن لا يفي، ولا كفارة عليه وبذلك جاءت السنة".
انظر بالتفصيل: الأم ٧/ ٦٨.

1 / 523