496

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
كتاب صئول (١) الفحل
[مسألة]: ٣٦٧ - ضمان قتل الصئول
الجمل إذا صال على إنسان، فقتله المصئول عليه دفعًا عن نفسه، يلزمه الضمان، عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يلزمه (٣).
دليلنا في المسألة: أنه أتلف مال غيره بغير إذن مالكه، فيكون مضمونًا عليه، كما لو أتلفه قبل الصئول؛ لأنا لو قلنا: بأنه لا يضمن، إنما لا يضمن لأجل صياله، وصياله وفعله غير معتبر، لقول النبي ﷺ "العجماء جبار" (٤) أي هدر.
احتج الشافعي، في المسألة: أنه قتله دافعًا شر القتل عن نفسه، فوجب أن لا يكون مضمونًا عليه، كما لو قتل عبد إنسان إذا أشهر سيفه، فقتله دافعًا عن نفسه لا يكون مضمونًا عليه، كذلك ها هنا (٥).

(١) صئول: من صال الفحل يصول صولًا وصالًا، "إذا وثب البعير على الإبل يقاتلها" ومن العرب من يقول: صئول، بالهمزة. المصباح، مادة: (صول).
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥٨.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٧٧؛ المهذب ٢/ ٢٢٦؛ المنهاج، ص ١٣٥.
(٤) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ﵁، وقد سبق تخريجه في المسألة (٢٣٥)، ص ٣٥١.
(٥) راجع أدلتهم بالتفصيل: الأم ٦/ ١٧٧، وقد أطال الشافعي ﵀ وأفاض في الاستدلال والمناقشة.

1 / 506