439

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المقصود من النكاح في حق المرأة: قضاء الشهوتين، ثم لوفاتها شهوة الفرج، بأن وجد زوجها: عنينًا أو مجبوبًا يثبت لها خيار الفسخ، فإذا فاتها مقصود شهوة البطن: وهو النفقه أولى أن يثبت لها خيار الفسخ؛ لأن المرأة ربما تصبر عن قضاء شهوة الفرج شهرًا أو دهرًا، ولا تصبر عن شهوة البطن يومًا، ثم فوات شهوة الفرج لما أثبت لها الخيار، ففوات شهوة البطن أولى (١).
مذهبنا مذهب [سفيان الثوري] (٢) ﵁ سئل هذه المسألة؟ فأجاب بأن قال: امرأة أبتليت، فلتصبر حتى يستبين موته أو طلاقه.

(١) واستدل الشيرازي من النقل بما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: في الرجل لا يجد ما ينفق علي امرأته: "يفرق بينهما".
أخرجه الدارقطني والبيهقي.
انظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٩٧، السنن الكبرى ٧/ ٤٧٠؛ نيل الأوطار ٦/ ٣٦٤.
وانظر أقوال المحدثين في الحديث: التلخيص الحبير ٤/ ٨؛ وما رواه الشافعي من الآثار؛ الأم ٥/ ٩١.
(٢) في الأصل: (مذهبنا مذهب ﵁، وإنما روي هذا الأثر عن سفيان الثوري كما أثبتّه في المتن، كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن حزم في المحلي بلفظ: (هي امرأة ابتليت فلتصبر).
انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٩٦؛ المحلي ١٠/ ٩٧.
انظر: المبسوط ٥/ ١٨٩، ١٩٠؛ البناية ٤/ ٨٧٠.

1 / 449