437

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
الحرمة شرعًا، والشرع إنما يثبت الحرمة في لبن الحي، فلو قلنا: بأنه يثبت [في] لبن الميتة إنما يثبت استدلالًا أو قياسًا، والقياس لا مدخل له في باب الحرمات (١).

(١) قول المؤلف: (بان القياس لا مدخل له في باب الحرمات) سليم إن اقتصرناه علي موطن النزاع؛ لأن المحرمات في النكاح: إما نسبًا أو إرضاعًا أو مصاهرة، وكلها ثابتة بالنص.
راجع سبب الخلاف أبي المسألة: المبسوط ٥/ ١٣٩.

1 / 447