434

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ: "أنه أثبت الرضاع بخمس رضعات" (١).
مسألة: ٣١٤ - مدة الرضاع
مدة الرضاع عندنا: سنتان ونصف (٢)، وعند الشافعي: سنتان (٣).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾ (٤) فالله تعالى أخبر أن مدة الرضاع سنتان ونصف (٥).

(١) ويقصد به ما روت عائشة ﵂، قالت: "كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن: بخمس معلومات فتوفي ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن". أخرجه مسلم، في الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (١٤٥٢)، ٢/ ١٠٧٥.
وما روي عنها أيضًا: قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تحرم المصة والمصتان": أخرجه مسلم، في الرضاع، باب في المصة والمصتان (١٤٥٠)، ٢/ ١٠٧٤.
(٢) هذا قول أبي حنيفة، وأما الصاحبان فذهبا إلى أن مدة الرضاع سنتان كقول الشافعي، قال في تصحيح القدوري وغيره: وبقولهما الفتوي، وهو المختار لدي الطحاوي.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢٠؛ القدوري، ص ٧٢؛ المبسوط ٥/ ١٣٥؛ الهداية مع فتح القدير ٣/ ٤٤١؛ اللباب ٣/ ٢٢٠.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ٢٢٧؛ المهذب ٢/ ١٥٦؛ المنهاج، ص ١١٧.
(٤) سورة الأحقاف: آية ١٥.
(٥) ووجه الدلالة من الآية لأبي حنيفة رحمه الله تعالى "أنه ﷾ ذكر شيئين وضرب لهما مدة، فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين على شخصين ... " شرح فتح القدير ٣/ ٤٤٢.
ووجه استدلال الصاحبين من الآية: أن أدني مدة الحمل ستة أشهر، فبقي للفصال حولان، لأنه تعالى قال: ﴿وفصاله في عامين﴾ (لقمان ١٤)، وبما رواه الدارقطني عن ابن عباس ﵄ موقوفًا: "لا رضاع إلا في حولين". وأظهر الأدلة لهما قول الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾، قال ابن الهمام: "فجعل التمام بهما ولا مزيد علي التمام".
انظر: المبسوط ٥/ ١٣٦؛ الهداية وشروحها: فتح القدير مع العناية ٣/ ٤٤٢؛ والبناية ٤/ ٣٤٤، ٣٤٥.

1 / 444