416

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، إلا أن الشرع أنكر عن ذلك، حيث قال ﴿منكرًا من القول زورا﴾ (١) فإذا ثبت أن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، والكافر من أهل الطلاق، فوجب أن يكون من أهل الظهار (٢).
مسألة: ٢٩٧ - كفارة الظهار من نسوة بكلمة واحدة
إذا كانت أربع نسوة، وظاهرهن بكلمة واحدة، فقال لهن: أنتن عليّ كظهر أمي، تلزمه: أربع كفارات عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تلزمه إلا واحدة (٤).
دليلنا في المسألة، وهو: أن الظهار أيمان عندنا، فإذا جعلناه أيمانًا لزمه الكفارات في كل يمين؛ لأن اليمين أربع، فوجب أن تكون كفارته بمثل ذلك (٥).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الزوج لما قال: أنتنّ علي كظهر أمي، بلفظة واحدة، فإن هذا يمينًا واحدًا؛ لأن المحل وإن كان متعددًا، لكن لفظه ليس بمتعدد، فوجب أن يكفي فيه كفارة واحدة (٦).

(١) سورة المجادلة: آية ٢.
(٢) راجع: المراجع السابقة للشافعية.
سبب الخلاف بين المذهبين راجع إلى المسألة الأصولية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشرع أم لا؟ وقد سبق تفصيل هذه المسألة في المسألة (٧٠)، ص ١٦٨.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢١٣؛ القدوري، ص ٧٨؛ المبسوط ٦/ ٢٢٦.
(٤) ما ذكره المؤلف عن الشافعي هو القول القديم عنه، وأما القول الجديد ففيه تلزمه لكل واحدة كفارة، كالأحناف، كما نص عليه الشافعي ﵀ في الأم والنووي في المنهاج.
انظر: الأم ٥/ ٢٧٨؛ المهذب ٢/ ١١٥؛ المنهاج، ص ١١٣.
(٥) انظر: المبسوط ٦/ ٢٢٦.
(٦) واستدل الشافعي - للقول الجديد - قياسًا على الطلاق، حيث يقول: "لأن التظاهر تحريم لكل واحدة منهن، لا تحل له بعد حتى يكفر، كلا يطلقهن معًا في كلمة واحدة أو كلام متفرق، فتكون كل واحدة منهن طالقًا" الأم ٥/ ٢٧٨.

1 / 426