333

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فلا يكون الضمان عليه (١).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ، أنه استعار أدرعًا من صفوان، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "لا، بل عارية مضمونة مؤدّاة" (٢)، فالنبي ﷺ، جعل العارية مضمونة مردودة، وأنتم تجعلونها أمانة، فوجب أن لا تصح (٣).
مسألة: ٢٢٤ - إعارة المستعار لطرف ثالث
المستعير يجوز له أن يعير (٤) غيره عندنا (٥)، وعند الشافعي: لا يجوز (٦).
دليلنا في المسألة وهو: أن المعير لما أعار مطلقًا، فقد رضي بانتفاعه، فالإِنسان إذا استعار شيئًا، إنما ينتفع به وينتفع به الغير، فوجب أن يملك ذلك، كما لو أذن له (٧).

(١) انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ١١/ ٣٥١؛ البدائع ٨/ ٣٩٠٤.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم، وقال: "وله شاهد صحيح عن ابن عباس رضي الله عهما"، وساق الحديث، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم". والدراقطني والبيهقي في سننهما.
انظر: أبي داود، في البيوع، باب تضمين العارية (٣٥٦٢)، ٣/ ٢٩٦؛ المستدرك ٢/ ٤٧؛ وسنن الدارقطني ٣/ ٣٩، ٤٠؛ السنن الكبرى ٦/ ٨٨؛ نصب الراية ٦/ ١١٤؛ التلخيص الحبير ٣/ ٥٢.
(٣) راجع الأدلة بالتفصيل: المهذب ١/ ٣٧٠.
(٤) في الأصل: "أن يعير من غيره".
(٥) وللمستعير أن يعيرها غيره، إذا استعارها مطلقًا، وكان مما لا يختلف باختلاف الاستعمال.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ١١٦؛ القدوري، ص ٦٣؛ المبسوط ١١/ ١٤٠؛ البدائع ٨/ ٣٩٠١؛ الهداية ٧/ ٧٨١، مع شرح البناية.
(٦) انظر: المهذب ١/ ٣٧١؛ المنهاج، ص ٦٩؛ نهاية المحتاج ٥/ ١٢٠.
(٧) انظر الدليل: المبسوط ١١/ ١٤٠؛ الهداية وشروحها: العناية مع تكملة فتح القدير ٩/ ١١؛ شرح البناية ٧/ ٧٨٢.

1 / 343