319

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
مسألة: ٢١٠ - شرط التفاضل في الربح
إذا استويا في المال، وتفاضلا في الربح، فإن عندنا يجوز (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢).
دليلنا في المسألة؛ لأن الناس متفاوتون في التجارة، فربما إنسان كان أهدى في التجارة، والربح إنما يستحق بالتجارة، فإذا شرطا أن يكون لأحدهما زيادة، فيجوز على ما اشترطا (٣).
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الربح إنما يقصد بين الشركاء باعتبار رأس المال، فإذا أراد أخذ الربح زيادة على رأس المال، يكون هذا: رشوة، فيكون حرامًا (٤).

(١) انظر: القدوري، ص ٥١، ٥٢؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٧؛ الهداية ٧/ ٣؛ الاختيار ٢/ ٧٩.
(٢) فإن شرطا الزيادة لأحدهما في الربح فسد العقد.
انظر: المهذب ١/ ٣٥٣؛ الوجيز ١/ ١٨٧؛ المنهاج، ص ٦٤.
(٣) واستدل الأحناف أيضًا بقوله ﷺ: "الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين". قال الكمال بن الهمام: "ولم يعرف في كتب الحديث". وقال العيني: "هذا غريب جدًا وليس له أصل". وروي في بعض كتب الأصحاب من قول علي ﵁ كما صرح به البابرتي والاترازي.
انظر: فتح القدير مع العناية ٦/ ١٧٧؛ البناية ٦/ ١٠٨.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٣٥٣؛ نهاية المحتاج ٥/ ١٢.

1 / 329