311

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Turkmenistan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الكفالة والضمان، إنما شرعا لقطع الخصومة فلو قلنا: إنهه يصح في المجهول، يؤدي إلى تطويل الخصومة، وهذا لا يجوز (١).

= الحديث أخرجه أصحاب السنن عن أبي أمامة وغيره: أبو داود، في البيوع، باب تضمين العارية (٣٥٦٥)، ٣/ ٢٩٦؛ الترمذي، في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مواده (١٢٦٥)، ٣/ ٥٦٥؛ ابن ماجه، في الصدقات، باب العارية (٢٣٩٨).
انظر: البدائع ٧/ ٣٤٢٠؛ البناية في شرح الهداية ٦/ ٧٤٤.
(١) وعلل الشيرازي ذلك بقوله: "لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع". المهذب ١/ ٣٤٧.

1 / 321