262

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

إتمامه ولا يباح له التحلل، كما لو كان له عذر لا من جهة السماء (١).

(١) في المخطوط: (السماوي).
الأصل عند الشافعي: أن الإحصار: لا يكون إلا من عدو سواء كان مسلمًا أو كافرًا وما شابهه من حبس، كما نص عليه الشافعي في الأم، واستدل على ذلك بأن آية الإحصار نزلت يوم الحديبية حيث أحصر النبي ﷺ بعدو، وبما أخرجه البيهقي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "لا حصر إلا حصر العدو".
انظر: أدلتهم بالتفصيل في الأم ٢/ ٢١٨، ٢١٩؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٩٢؛ السنن الكبرى ٥/ ٢١٩؛ المجموع ٨/ ٢٥٠ - ٢٥٥.
والظاهر من أدلة المذهبين أن سبب الخلاف في المسألة هو الاختلاف في تعريف الإحصار حيث عرفه الأحناف: بأنه مطلق المنع، والشافعي قيده بمنع العدو فقط، والله أعلم.
انظر المسألة بالتفصيل: في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٦٨ وما بعدها، أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٩٢ وما بعدها.

1 / 272