215

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

مسألة: ١٢٢ - صيام الفرض بنية النفل
إذا صام رمضان بنية النفل، أو بنية مطلقة، يجوز عندنا (١).
وعند الشافعي: لا يصير صائمًا، ويكون عبثًا ولغوًا (٢).
دليلنا في ذلك، وهو: أنه وقت متعين، فعلى أيّ وجه نوى، وجب أن يقع عنه، لا تفوته العبادة، في هذا الوقت (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" (٤)، وهذا الرجل لم ينو الفرض، فكيف يقع عن الفرض.
مسألة: ١٢٣ - كفارة الإفطار بالأكل والشرب
الإفطار بالأكل والشرب تجب فيه الكفارة (٥) عندنا (٦)، وعند

(١) انظر: الأصل ٢/ ١٩٧؛ المبسوط ٣/ ٥٩؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٣٢؛ البدائع ٢/ ٩٩٣؛ الهداية ١/ ١١٨؛ وراجع المراجع السابقة للأحناف من المسألة السابقة (١٢١).
(٢) انظر الأم ٢/ ٩٥؛ التنبيه، ص ٤٦؛ الوجيز ١/ ١٠٥؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٣٢٧، وما بعدها.
(٣) راجع المراجع السابقة للأحناف.
(٤) الحديث رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب ﵁: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كليف كان بدء الوحي (١)، ١/ ٩.
مسلم، في الِإمارة، باب قوله ﷺ "إنما الأعمال بالنية" (١٩٠٧)، ٣/ ١٥١٥.
(٥) الكفارة: أصلها من الكفر، بفتح الكاف، وهو الستر والتغطية، يقال لليل: كافر؛ لأنه يستر الأشياء بظلمته، ومنه الكفارة؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه. ثم استعملت شرعًا فيما وجد فيه صورة لمخالفة أو انتهاك، وإن لم يكن فيه إثم كالقاتل خطأ وغيره.
انظر: مختار الصحاح؛ المصباح المنير، مادة: كفر "تهذيب الأسماء واللغات" ٤/ ١١٦؛ والمجموع ٦/ ٣٧٩.
(٦) بشرط العمدية: انظر مختصر الطحاوي، ص ٥٤؛ المبسوط ٣/ ٧٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٥٣؛ البدائع ٢/ ١٠٢٥؛ الهداية ١/ ١٢٤.

1 / 225