135

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Baare

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

مسألة: ٥٢ - الترتيب في قضاء الفوائت
والترتيب في قضاء الفوائت شرط، إذا كان أقل من يوم وليلة، وإذا كان أكثر يسقط ترتيب الصلاة عندنا (١)، وعند الشافعي: الترتيب لا يكون شرطًا لا من القليل ولا من الكثير (٢).
واحتج الشافعي: لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من نسي صلاته أو نام عليها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقت لها" (٣) ولم يشترط الترتيب.
لنا في المسألة: قوله ﷺ: "لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض" (٤) ولو لم يكن الترتيب واجبًا، لما قال النبي ﷺ "لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض".

= شيئًا يستر به العورة، صلى عريانًا، ولا يترك القيام ..؛ [لأنه بالقعود] يترك القيام والركوع والسجود على التمام، ويحصل ستر القليل من العورة، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض.
انظر: المهذب ١/ ٧٣؛ المجموع ٣/ ١٨٩.
(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٩؛ القدوري، ص ١١؛ تحفة الفقهاء ٤/ ٣٦١ - ٣٦٨؛ البدائع ١/ ٣٧١؛ الهداية ١/ ٧٢، ٧٣.
(٢) بل الترتيب مستحب في المذهب. انظر: المهذب ١/ ٦١؛ المجموع ٣/ ٧٥.
(٣) الحديث أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" واللفظ لمسلم.
انظر: البخاري، في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد تلك الصلاة (٥٩٧)، ٢/ ٧٠؛ مسلم، في المساجد، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٦٨٤)، ١/ ٤٧٧.
(٤) لم أعثر على الحديث بهذه الزيادة وإنما الذي ورد: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراهيم الحربي قال: سئل أحمد بن حنبل عن قول النبي ﷺ: "لا صلاة لمن عليه صلاة"، فقال: لا أعرف هذا ولا سمعته عن النبي ﷺ.
انظر: ابن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١/ ٤٤٣.
والأصل عندهم في قضاء الفوائت القليل بالترتيب "ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود، =

1 / 145