118

Madaxa Su'aalaha

رؤوس المسائل للزمخشري

Baare

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

مسألة: ٣٤ - حكم الوطء قبل الغسل لأكثر الحيض
المرأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض (١) يحل للزوج وطئها عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يحل ما لم تتطهر بالماء (٣).
دليلنا في المسألة: وهو أنا أجمعنا على أن المرأة إذا انقطع دمها يلزمها الصوم (٤)، فوجب أن لا يمنع الوطء، كما إذا كان بعد الغسل.
واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٥) والطهارة لا تحصل إلا بالاغتسال (٦).

= وقال النووي في استدلال الشافعية لما يجزئ في المسح: "واحتج أصحابنا بأن المسح ورد مطلقًا، ولم يصح عن النبي ﷺ في تقدير واجبه شيء فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم". انظر: المجموع ١/ ٥٦٧؛ الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١/ ٢٠٧.
(١) الحيض لغة: السيلان، ومنه يقال: حاضت السمرة إذا سال صمغها، وحاضت المرأة: حيضًا ومحيضًا، وحيضتها: نسبتها إلى الحيض، والمرة حيضة، والجمع: حِيَض مثل: ضيعة وضيع، وخيمة وخيم، والقياس: حيضات مثل: بيضة وبيضات.
انظر: معجم مقاييس اللغة، المصباح المنير، مادة: (حيض)، وشرعًا: "اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم" البدائع ١/ ١٦٧.
(٢) انظر: القدوري، ص ٦؛ الهداية ١/ ٣٢؛ شرح فتح القدير ١/ ١٧١.
(٣) انظر: الأم ١/ ٥٩؛ المهذب ١/ ٤٥؛ التنبيه، ص ١٦؛ المنهاج، ص ٨؛ المجموع ٢/ ٣٨٠، ٣٨١.
(٤) راجع: المراجع السابقة للمذهبين.
(٥) سورة البقرة: آية ٢٢٢، وتمامها: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.
(٦) واستدلالهم بالآية بقراءة التشديد في قوله: ﴿يطهّرن﴾؛ لأنهما صريحة في اشتراط الغسل.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: "وكان مبينًا في قول الله ﷿: ﴿حتى يطهرن﴾ أنهن حيّض في غير حال الطهارة وقضى الله على الجنب: أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل، فكان مبينًا: أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل، ولا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الغسل، =

1 / 128