المسانيد، وَالصَّحِيح أَن تحقق الْخط يُغني عَن الْبَيِّنَة، ومنعها آخَرُونَ، وَبِه قطع الْمَاوَرْدِيّ لعدم اللَّفْظ.
ثمَّ الْإِعْلَام: قَول الْمُحدث للطَّالِب: هَذَا الحَدِيث أَو الْكتاب روايتي فاروه عني فإجازة معِين أَو اقْتصر على الْإِخْبَار فَالصَّحِيح عِنْد أَكثر الْمُحدثين وَغَيرهم، وَبِه قطع أَبُو حَامِد وَجوز الْعَمَل بِهِ إِن صَحَّ، وَلَا يجوز رِوَايَته لعدم طريقها، وأجازها كثير من الطوائف كَابْن جريج، والعمري، وَبِه قطع / ابْن الصّباغ، وَبَالغ ظاهري فجوز مَعَ الْمَنْع، ورد قِيَاسه على السماع لعدمه، وَكَأن قرينَة الطّلب دلّت على تَقْدِير " اروه " بِخِلَاف الْأَجْنَبِيّ.
ثمَّ الْوَصِيَّة: قَول الْمُحدث عِنْد حُضُوره أَو سَفَره: " أوصيت بمرويي هَذَا لفُلَان " فَهُوَ لَهُ بعد مَوته، وَيجب الْعَمَل بِهِ صَحِيحا، وَالصَّوَاب حُرْمَة الرِّوَايَة بهَا، وأجازها مغلط، وَإِن دلّت قرينَة الْوَصِيَّة على تقديرها خلص.
ثمَّ الوجادة: مصدر وجد، لَقِي جدة " مِثَال " واللفيف: وقاية، فَإِن سمع فِي الْمِثَال وَإِلَّا فمولد.
يجد الْمُحدث مرويات شيخ لم يرو عَنهُ بِخَطِّهِ أَو تصنيفه فَلهُ رِوَايَتهَا بِلَفْظ ناص إِذا تحققها ك " وجدت أَو قَرَأت بِخَط فلَان أَو مُصَنفه نَحْو
1 / 113