عِنْده أَو ينسخه أَو يَأْتِيهِ بِأَحَدِهِمَا وَكِلَاهُمَا عالمان بِهِ وَيَقُول: هَذَا روايتي فاروه عني أَو أجزتك رِوَايَته، وَلَا يفْتَقر إِلَى الْقبُول، وَشهر بِعرْض المناولة.
قَالَ الْحَاكِم: أجازها عُلَمَاء الأقطار.
مَالك: كالقرآن.
وَشرط الْعلم من شَرطه فِي السماع.
وَالصَّحِيح: قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن الْمُبَارك وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ والبويطي والمزني وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي يحيى أَنَّهَا دون الْقِرَاءَة وَالسَّمَاع كالإنفراد، وساواهما بهما: الزُّهْرِيّ وَرَبِيعَة وَابْن سعيد وَمُجاهد وَالشعْبِيّ وعلقمة وَإِبْرَاهِيم وَأَبُو الْعَالِيَة وَأَبُو الزبير وَأَبُو المتَوَكل وَمَالك وَابْن وهب وَابْن الْقَاسِم وَأَشْهَب لمظنة السَّهْو ثمَّ، وَهِي أقوى من الْمعينَة الْمُجَرَّدَة بِالْقَبْضِ.
ثمَّ الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة، وَهِي من الْجَوَاز: العبور أَو الْإِبَاحَة، الْإِذْن؛ فيختلف التَّعَلُّق.
1 / 109