ثمَّ سَمَاعه على الشَّيْخ بِقِرَاءَة غَيرهمَا خلافًا للمساوي لاحْتِمَال الْغَفْلَة، وأعلاهما: سَمِعت عَلَيْهِ فَأقر بِهِ ثمَّ مَا تقدم بأقسامه وَالصَّحِيح إِذا كَانَ المسمع غير حَافظ وَأَصله بيد ضَابِط ثِقَة: صَحِيح وَإِلَّا فَلَا؛ وَأَن سكُوت المصغي مغن عَن إِقْرَاره خلافًا لظاهري والشيرازي وَابْن الصّباغ: وَعين: قرئَ عَلَيْهِ سَامِعًا، وَله الْعَمَل بِهِ (الْحَاكِم) حب (الْعلمَاء قاطبة) الْفرق بَين الْوَاحِد وَالزَّائِد، فَإِن شكّ فِي قَول الشَّيْخ أَو سَمَاعه فالأجود النُّون لصلاحيتها. وأنقص، ويتعارضان للصدق.
وَقَالَ أَحْمد: " لَا يُبدل نَحْو حدث بأخبر " فَحمل على الْأُصُول دون المذاكرة، وَيجْرِي فِيهِ خلاف الْمَعْنى إِن رادف.
وَإِذا تشاغل المسمع أَو السَّامع بِنَحْوِ نسخ أَو صَنعته أَو حَدِيث أَو نوم أَو فكر
1 / 106