[حكم الإدراج]
وَهُوَ حرَام للتلبيس، إِلَّا أَن يبين كقال ابْن مَسْعُود، وَفِي الْوَقْف احْتِمَال، وَإِلَّا فعلى مَا كَانَ إِلَى الْبَيَان.
[التَّاسِع وَالْعشْرُونَ: معرفَة المقلوب]
المقلوب: رِوَايَة حَدِيث بِإِسْنَاد آخر وَعَكسه؛ للترغيب بأشهر أَو الامتحان: كقلب بَغْدَاد مئة حَدِيث على البُخَارِيّ؛ فألحقها. فَيكْرَه أَو للتبكيت: فَيحرم.
[الثَّلَاثُونَ: معرفَة الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد]
زِيَادَة الْعدَد فِي السَّنَد: هُوَ زِيَادَة فِي رُوَاة السَّنَد كَابْن الْمُبَارك ثَنَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن حَدثنِي بسر سَمِعت أَبَا إِدْرِيس سَمِعت وَاثِلَة: وهم قبل
1 / 91