٦ - ثمَّ عَن الثَّانِي بِشَرْطِهِ.
٧ - ثمَّ / مَا لَيْسَ على وَاحِد مِنْهُمَا: صَححهُ أهل.
[حكمه]
وَحكمه: وجوب الْعَمَل بمحكمه وعامه الْمُطلق، لَا الْقطع وَلَا صدقه فِي نفس الْأَمر.
[حكم الْمُعَلق فِي الصَّحِيح]
وَمَا حذف من إِسْنَاده راو؛ إِن كَانَ بِصِيغَة الْجَزْم فَصَحِيح وَإِلَّا فَلَا. وصحيح الْإِسْنَاد لم ينص عَلَيْهِ حَافظ حكم المتقن بِصِحَّتِهِ خلافًا للمخالف.
وَحَدِيث صَحِيح أَعلَى من صَحِيح الْإِسْنَاد.
[مظان الصَّحِيح]
ويتلقى من حَافظ أَو أصل مُعْتَمد.
1 / 60