142

Rusukh Ahbar

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Baare

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Daabacaha

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

العرض (١) مع المناولة (٢)، أو الكتابة (٣)، أو الوجادة (٤). لشبهة الانقطاع لعدم المشافهة، كابن عباس ﵄ وابن عكيم (٥) في (أيما اهاب دبغ) (٦) بالسماع والكتابة (٧). السابع: المباشرة مع الحكاية، كحديث ميمونة: (٨) ﵂ قال ابن عباس ﵄: (نكحها النبي ﷺ وهو حرام) (٩)، .......................................

= انظر: فتح المغيث ٢/ ١٦ - ١٧. (١) تقدم معناها ص ١٤٩. (٢) المناولة: وهي لغة العطية. واصطلاحًا: إعطاء الشيخ الطالب شيئًا من مروياته مع إجازته به تصريحًا أو كتابة. انظر: فتح المغيث ٢/ ٩٩ - ١٠٠. (٣) الكتابة: أن يكتب الشيخ للطالب بشيء من مروياته حديثًا أو أكثر أو من تصنيفه أو نظمه، ويرسله مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه، أو بثقة معتمد، وقيل يختمه احتياطًا. انظر: فتح المغيث ٢/ ١٢١ - ١٢٥، وتدريب الراوي ٢/ ٥٥. (٤) الوجادة -بكسر الواو- وهي ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. سواء من خط من عاصره أو من خط من قبله. انظر: فتح المغيث ٢/ ١٣٥ - ١٣٧، وتدريب الراوي ٢/ ٦١ - ٦٢. (٥) عبد الله بن عكيم - بضم العين وفتح الكاف وسكون الياء - مصغرًا، الجهني أبو معبد الكوفي، مخضرم من الثانية، وقد سمع كتاب النبي ﷺ إلى جهينة، مات في إمرة الحجاج. انظر: تقريب التهذيب ص ١٨٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٢٣ وقال: لا يعرف له سماع عن النبي ﷺ، وأدرك زمنه وسمع من عمر بن الخطاب ﵁ وسمع من غيره من الصحابة. (٦) انظر تخريج حديث ابن عباس وما قيل فيه برقم (٧، ٨) من هذا الكتاب. وحديث ابن عكيم برقم (٤، ٥، ٦) من هذا الكتاب. (٧) قدم حديث ابن عباس ﵄ على حديث ابن عكيم لأن حديث ابن عباس ﵄ سماع، وحديث ابن عكيم كتابة فهو لم يسمع من النبي ﷺ. انظر: الاعتبار ص ١٣، والعدة في أصول الفقه ٣/ ١٠٢٨ - ١٠٢٩، والمستصفى للغزالي ٢/ ١٤٧ - ١٤٨. (٨) ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي ﷺ وإحدى أمهات المؤمنين، كانت إسمها برة فسماها رسول الله ﷺ ميمونة، وتزوجها بسرف سنة سبع وماتت بها سنة إحدى وخمسين من الهجرة. انظر: تقريب التهذيب ص ٤٧٣، والإصابة ١٣/ ١٣٨ - ١٤٠. (٩) أخرج حديث ابن عباس البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب تزويج المحرم ٣/ ١٤، وفي المغازي، باب عمرة القضاء ٥/ ١١٧، وفي النكاح، باب نكاح المحرم رقم الحديث ١١١٤ انظر الفتح ٩/ ١٦٥. ومسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ٢/ ١٠٣١ رقم ١٤١٠. وأبو داود في سننه، كتاب الحج ٢/ ٤٢٣ رقم ١٨٤٤، ١٨٤٥ والترمذي في جامعه، كتاب الحج، باب =

1 / 152