140

Rusukh Ahbar

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Baare

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Daabacaha

مؤسسة الكتب الثقافية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الثاني: الإتقان والضبط كمالك (١) مع شعيب (٢)، لأنه أقرب إلى الصحة (٣). الثالث: الاتفاق على التعيدل، كبسرة (٤)، وطلق (٥)، فإنَّه قد اختلف في تعديل بعض رواته، فيضعف المختلف (٦). الرابع: سماع البلوغ لكماله وجواز سماعه عقيبة كمالك وسفيان (٧) عن الزُّهْرِيّ، ولا يلزم ذلك في الشهادة للنظر في حال من يروي عنه دون من شهد عليه (٨).

(١) هو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المتوفى سنة ١٧٩ هـ غني عن التعريف به. (٢) شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أَبيه دينار، أبو بشر الحمصي، ثِقَة عابد من أثبت النَّاس في الزُّهْرِيّ، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومائة أو بعدها. انظر: تقريب التهذيب ص ١٤٦. (٣) اتفق مالك وشعيب في الأخذ عن الزُّهْرِيّ إلَّا أن شعيبًا لا يوازي مالكًا في حفظه واتقانه وإن كان حافظًا ثِقَة، فلذا قدم عند التعارض حديث مالك على حديث شعيب. انظر: الاعتبار ص ١١. (٤) بُسرة - بضم أوله وسكون المهملة - بنت صفوان بن نوفل بن أسد صحابية ﵂ لها سابقة الهجرة، عاشت إلى ولاية معاوية ﵁، وهي من المبايعات. انظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٠٤، وتقريب التهذيب ص ٤٦٦، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٤٨٩، والإصابة ١٢/ ١٥٨. (٥) طلق بن عليّ بن المنذر الحنفي السحيمي- بمهملتين مصغرًا - أبو علي له وفادة. انظر: تقريب التهذيب ص ١٥٨، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ١٨١. (٦) يشير المصنف إلى أن رجال حديث بسرة الوارد في الوضوء من مس الذكر- الآتي في كتاب الطهارة، الحديث رقم (١٧) - اتفق على تعديل رواته. وحديث طلق المعارض له والذي يفيد عدم نقض الوضوء من مس الذكر. اختلفوا في تعديل رواته، فلذا قدم ما اتفق على تعديل رواته على ما اختلف فيهم. وحديث طلق سيأتي في كتاب الطهارة، باب الحدث برقم (١٦) من هذا الكتاب. (٧) سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمَّد الكُوفيّ المكيّ الهلالي، ثِقَة حافظ فقيه إمام حجة، تغير بآخره، وكان ربما دلس لكن عن الثِّقات. مات سنة ١٩٨ هـ. انظر: تقريب التهذيب ص ١٢٨. (٨) رجح عند التعارض حديث مالك على حديث سفيان في الزُّهْرِيّ، لأن سفيان صحب الزُّهْرِيّ وهو صغير دون الاحتلام. انظر: الاعتبار ص ١٢ وفيه قال: ولم يعتبر هذا الترجيح في باب الشهادة، لأن الشهادة أخبار عن معنى واحد وهو لا يتغير ولا تختلف معرفته باختلاف الأحوال صغيرًا كان أو كبيرًا وليست كذلك الرواية فإِنه يراعي فيها الألفاظ والأحوال والأسباب لتطرق الوهم إليها والتغير والتبديل، ويختلف ذلك بالكبر والصغر فيبالغ في مراعاتها لذلك. وانظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي بن الفراء ٣/ ١٠٢٣.

1 / 150