210

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

المطلب الأول
حكم تيمم الصحيح الخائف
من البرد
اتفق جمهور الفقهاء على جواز التيمم للصحيح في السفر أو الحضر إذا خاف على نفسه التلف أو حصول الضرر من استعمال الماء لشدة البرد، ولم يجد ما يسخن به الماء، أو لم يجد ما يدفئه، وسواء كان ذلك في الحدث الأكبر أو الأصغر (^١)، إلا أن أبا يوسف ومحمد من الحنفية قالا: بجواز ذلك في السفر دون الحضر.
وقد استدل جمهور الفقهاء على جواز تيمم الصحيح الخائف من البرد بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
١. قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].
٢. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].

(^١) الأصل (١/ ١٢٤، ١٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، المدونة (١/ ٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٨٩)، الحاوي (٢/ ١٠٧٨، ١٠٧٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢، ٢٨٣)، المستوعب (١/ ٢٨٣، ٢٨٤)، الكافي (١/ ٩٧، ٩٨).
ملاحظة: ذهب الحنفية إلى أن جواز التيمم للبرد خاص بالجنب؛ لأن المحدث لا يجوز له التيمم للبرد في الصحيح عندهم؛ لعدم تحقق الضرر في الوضوء عادة، ولكن لو تحقق الضرر من الوضوء فإنه يجوز التيمم عندهم اتفاقًا. انظر: حاشية الطحطاوي (١/ ١١٥)، رد المحتار (١/ ٣٥٣).

1 / 227