Rulings of Fasting in Judiciary

Awad Al-Amri d. Unknown
15

Rulings of Fasting in Judiciary

أحكام القضاء في الصيام

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

العدد ١٢٩-السنة ٣٧

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥

Noocyada

عليه وسلم له: " صم يومًا مكانه " (١) . ثانيًا: أن المفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الأداء عنه فيلزمه القضاء. (٢) ثالثًا: أن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى (٣) . رابعًا: قال ابن قدامة: متى أفطر بشيء من ذلك - ومنها الأكل والشرب متعمدًا - فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافًا. (٤)

(١) رواه أبو داود ٢/٧٨٦ كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (٢٣٩٣) وابن ماجة ١/٥٣٤ كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان حديث (١٦٧١) والدارقطني ٢/١٩٠ كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث (٥١) والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٢٦، ٢٢٧ كتاب الصيام باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه. وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/٩٣ رقم (٩٤٠) صحيح بمجموع طرقه وشواهده. (٢) البناية في شرح الهداية ٣/٣٢٦. (٣) المهذب ١/٢٤٧. (٤) المغني ٣/١١٥. وينظر في وجوب القضاء على المفطر متعمدًا بالأكل والشرب وغيرهما مختصر الطحاوي ص ٥٤، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٢٩، والهداية مع شرحها البناية ٣/٣٢٦، وبدائع الصنائع ٢/٩٠، والمبسوط ٣/٧٣، وتبيين الحقائق ١/٣٢٧، والكافي ١/٣٤١، وشرح الخرشي ٢/٢٥٠، والقوانين الفقهية ص ١١٧، والأم ٢/١٠٥، والمجموع ٦/٢٧١، ٢٩١، وحلية العلماء ٣/١٩٨، والحاوي الكبير ٣/٤٣٤، ٤٥٦، ومختصر الخرقي ص ٥٠، والهداية ١/٨٣، وكشاف القناع ٢/٣٧٠، والفروع ٣/٤٦، والمحرر ١/٢٢٩، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٧، ومنار السبيل ١/٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٢/١٩١.

1 / 227