Ruling on Paying Zakat al-Fitr in Cash

Dr. Mahmoud Ibrahim Al-Khatib d. Unknown
14

Ruling on Paying Zakat al-Fitr in Cash

حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤هـ.

Noocyada

من النصوص السابقة يتبين جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر حسب رأي من قال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، وكما هو واضح من النصوص، احتج كثير منهم بأن ذلك أنفع للفقراء، وأدفع لحاجتهم، ويتم به إغناؤهم. والأحناف الذين هم يتزعمون هذا المذهب على الرغم من قولهم بجواز أداء القيمة بدل العين في زكاة الفطر، إلا أنه يجب التنويه إلى ما يلي: ١) أنهم فضلوا أداء الحنطة والشعير وما يؤكل في زكاة الفطر عن الدراهم وقت الشدة ويظهر ذلك فيما ذكر في مراقي الفلاح. ٢) لا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصًا عليه، كمن يؤدي نصف صاع حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط، أو نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من الحنطة عن الحنطة، لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه، وإنما تعتبر في غيره. وأما في خلاف الجنس، فوجه التخريج أن الواجب في ذمته في صدقة الفطر عند هجوم وقت الوجوب أحد شيئين إما عين المنصوص عليه وإما القيمة، ومن عليه الواجب بالخيار إن شاء أخرج العين، وإن شاء أخرج القيمة١. وفي رواية عن أحمد تجزئ القيمة مطلقًا، وعنه تجزئ في غير الفطر٢ والواقع أن ذلك في غير الفطرة، كما يظهر في النص التالي من فتاوى ابن تيمية ﵀ عن إخراج القيمة في الزكاة: "والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي ﷺ الجبران بشاتين أو عشرين درهمًا، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج

١ بدائع الصنائع، ٢/٩٧٠. ٢ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجّل أحمد بن حنبل، ٣/٥.

1 / 258