257

Rules of Preferencing Related to Texts According to Ibn Ashur in His Exegesis Al-Tahrir wa Al-Tanwir

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

Daabacaha

دار التدمرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الطويل ثيابه * ليس الكريم على القنا بمحرم وقال امرؤ القيس: ... * فسلي ثيابي من ثيابك تنسل *
وقال: ... ثياب بني عوف طهارى نقية * ... وأوجههم بيض المسافر غران
أي أنفس بني عوف" (١).
وقال الألوسي: " وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعنى في هذه الآية الكريمة. وهي كلمة عربية كانت العرب إذا نكث الرجل ولم يف بعهد قالوا إن فلانًا لدنس الثياب وإذا وفى وأصلح قالوا إن فلانًا لطاهر الثياب " (٢).
القول الراجح:
الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بالآية تطهير الثياب من النجاسات حقيقة، ومما يرجح هذا القول القاعدة الترجيحية: (القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره، مالم توجد حجة يجب إعمالها)، وفي الآية ما يدل على ذلك فقوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ قرينة تدل على أن المراد تطهير الثياب لأنه شرط في صحة الصلاة.
وقد أشار الشنقيطي إلى ذلك (٣).
كما يقوي هذا القول القاعدة الترجيحية (الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره مالم يرد دليل يصرفه عن ظاهره) وظاهر اللفظ يدل على أن المقصود

(١) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج ١٩، ص ٦٣.
(٢) روح المعاني / الأوسي، ج ١٥، ص ١٣١.
(٣) انظر أضواء البيان / الشنقيطي، ص ١٨٧١.

1 / 262