196

Rules of Preferencing Related to Texts According to Ibn Ashur in His Exegesis Al-Tahrir wa Al-Tanwir

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

Daabacaha

دار التدمرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه وأنه هو الأصل (١).
ولكن مما يجب الإشارة إليه أن ابن عاشور قد خالف في هذه القاعدة أحيانًا، وذلك بناء على عقيدته الأشعرية، وسيتضح ذلك من خلال الأمثلة التطبيقية. (٢)
أقوال العلماء في هذه القاعدة:
قال ابن القيم: "إذا جاء النص وكان دالًا على الحكم وظاهرا فيه، يسقط الاجتهاد ولا يعتد به. إذ لا اجتهاد مع النص وهذا ما أقره السلف ".
وحذّر ابن القيم من مخالفته فقال: " فإن من الناس من إذا استبان لهم في الكتاب والسنة، أو أقوال الصحابة خلاف ذلك، لم يلتفتوا إليه ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه " (٣).
وقال ابن تيمية في الفتاوى: إنه يجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ لأنه لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وذلك لأن القرآن يدل عليه والسنة توافقه والسلف عليه؛ ولأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيرًا له بالرأي، كما بين أن المحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين (٤).
كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى: إن لفظ الظاهر عند المتكلمين استعمل

(١) انظر التحرير والتنوير، ج ١، ص ٤٢.
(٢) انظر التحرير والتنوير، ج ٩، ص ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٣) إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم، ج ٢، ص ٢٤٦.
(٤) انظر مجموع الفتاوى، ج ٦، ص ٢١.

1 / 201