تارك الرمل شيء، لوجاهة ما ذكروه من حجج من حيث الجملة، ولما يلي:
١. إن غاية ما استدل به أصحاب القول الثاني، أثر ابن عباس (، وهذا بالاتفاق لا يلزم في كل فِعْل من أفعال النسك. إذ من النسك ما هو من باب السنن والمندوبات، بل منها ما يكون من باب المباحات. فالمراد بالنسك الذي يجب بتركه دم، ما كان من باب الواجبات (١) .
٢. روي عن ابن عباس (فيمن ترك الرمل: «أنه لا شيء عليه» فدلّ ذلك على أن ترك الرمل ليس من النسك الموجب للدم.
(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/٩٥.
1 / 254
مقدمة
التمهيد
المطلب الأول: تعريف الاضطباع والرمل.
المطلب الثاني: دليل مشروعية الاضطباع والرمل.
المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الاضطباع والرمل.
المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل.
المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.
المطلب السادس: الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع والرمل