Beerta Suubanayaasha

Nawaawi d. 676 AH
71

Beerta Suubanayaasha

رياض الصالحين

Baare

ماهر ياسين الفحل

Daabacaha

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Noocyada

Hadith
١٦٥ - العاشر: عن ابن عباس ﵄، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُول الله ﷺ بِمَوعِظَةٍ، فَقَالَ: «يَا أيُّهَا النَّاسُ، إنَّكُمْ مَحْشُورونَ إِلَى الله تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] ألا وَإنَّ أَوَّلَ الخَلائِقِ يُكْسَى يَومَ القِيَامَةِ إبراهيمُ ﷺ ألا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرجالٍ مِنْ أُمَّتي فَيُؤخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أصْحَابِي. فَيُقَالُ: إنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأقُولُ كَما قَالَ العَبدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ إِلَى قولِهِ: ﴿العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٧ - ١١٨] (١) فَيُقَالُ لِي: إنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ (٢)». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٣) «غُرْلًا»: أي غَيرَ مَخْتُونِينَ.

(١) ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٧ - ١١٨] (٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ١٦٦ (٢٨٦٠): «المقصود أنهم يحشرون كما خُلقوا لا شيء معهم، ولا يفقد منهم شيء». (٣) أخرجه: البخاري ٤/ ١٦٩ (٣٣٤٩)، ومسلم ٨/ ١٥٧ (٢٨٦٠) (٥٨).

١٦٦ - الحادي عشر: عن أَبي سعيد عبد الله بن مُغَفَّلٍ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُول الله ﷺ عَنِ الخَذْفِ (١)، وقالَ: «إنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلاَ يَنْكَأُ (٢) العَدُوَّ، وإنَّهُ يَفْقَأُ (٣) العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٤) وفي رواية: أنَّ قَريبًا لابْنِ مُغَفَّل خَذَفَ فَنَهَاهُ، وَقالَ: إنَّ رَسُول الله ﷺ نَهَى عَن الخَذْفِ، وَقَالَ: «إنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيدًا» ثُمَّ عادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَخذفُ!؟ لا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا (٥).

(١) الخذف: هو أخذ حصاة أو نواة بين السبابتين ويرمى بها. النهاية ٢/ ١٦. (٢) ينكأ: أي لا يقتل. دليل الفالحين ٢/ ٢٢١. (٣) أي يشقها. النهاية ٣/ ٤٦١. (٤) أخرجه: البخاري ٨/ ٦٠ (٦٢٢٠)، ومسلم ٦/ ٧٢ (١٩٥٤) (٥٦). (٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ٩٤ (١٩٥٤): «فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم».

١٦٧ - وعَن عابس بن رَبيعة، قَالَ: رَأيْتُ عُمَرَ بن الخطاب ﵁ يُقَبِّلُ الحَجَرَ ⦗٧٦⦘ يَعْنِي: الأسْوَدَ - وَيَقُولُ: إني أَعْلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ، وَلَولا أنِّي رَأيْتُ رسولَ الله ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (١). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢)

(١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٥٨٤ (١٥٩٧): «في الحديث التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها». (٢) أخرجه: البخاري ٢/ ١٨٣ (١٥٩٧)، ومسلم ٤/ ٦٧ (١٢٧٠) (٢٥١).

1 / 75