401

Beerta Suubanayaasha

رياض الصالحين

Tifaftire

ماهر ياسين الفحل

Daabacaha

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
١٤٩٥ - وعنه: أنَّ رسُولَ الله ﷺ كَانَ يقول: «دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لأَخيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٨/ ٨٦ (٢٧٣٢) (٨٧).
٢٥٢ - باب في مسائل من الدعاء
١٤٩٦ - وعن أسَامة بن زيد ﵄، قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفاعِلهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيرًا، فَقَدْ أبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن صحيح».

(١) أخرجه: الترمذي (٢٠٣٥)، وقال: «حديث جيد غريب».
١٤٩٧ - وعن جابر ﵁ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: «لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ وَلاَ تَدعُوا عَلَى أوْلادِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أموَالِكُمْ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسألُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٨/ ٢٣٣ (٣٠٠٩).
١٤٩٨ - وعن أَبي هريرة ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أقْرَبُ مَا يكونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأكْثِرُوا الدُّعَاءَ». رواه مسلم. (١)

(١) انظر الحديث (١٤٢٨).
١٤٩٩ - وعنه: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ: يقُولُ: قَدْ دَعْوتُ رَبِّي، فَلَمْ يسْتَجب لِي» متفق عَلَيْهِ. (١)
وفي روايةٍ لمسلمٍ: «لا يَزالُ يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بإثْمٍ، أَوْ قَطيعَةِ رحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» قيل: يَا رسولَ اللهِ مَا الاستعجال؟ قَالَ: «يقول: قَدْ دَعوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أرَ يسْتَجِبُ لي، فَيَسْتحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ (٢)».

(١) أخرجه: البخاري ٨/ ٩٢ (٦٣٤٠)، ومسلم ٨/ ٨٧ (٢٧٣٥) (٩٠) و(٩١) و(٩٢).
(٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ٤٦: «في الحديث أنّه ينبغي إدامة الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة».
١٥٠٠ - وعن أَبي أمامة ﵁ قَالَ: قيل لِرسولِ اللهِ ﷺ: أيُّ الدُّعاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَواتِ المَكْتُوباتِ». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن».

(١) أخرجه: الترمذي (٣٤٩٩).

1 / 414