Beerta Suubanayaasha
رياض الصالحين
Tifaftire
ماهر ياسين الفحل
Daabacaha
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق وبيروت
٢٢١ - باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر
١٢٢٩ - عن أنس ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٣٧ (١٩٢٣)، ومسلم ٣/ ١٣٠ (١٠٩٥) (٤٥).
١٢٣٠ - وعن زيدِ بن ثابتٍ ﵁ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قِيلَ: كَمْ كَانَ بَينَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِين آيةً. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٥١ (٥٧٥)، ومسلم ٣/ ١٣١ (١٠٩٧) (٤٧).
١٢٣١ - وعن ابن عمر ﵄، قَالَ: كَانَ لرسولِ الله ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «إنْ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا (١). متفقٌ عَلَيْهِ. (٢)
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٦ عقيب (١٠٩٤): «قوله: «ولم يكن بينهما إلا أن يَنْزل هذا ويرقى هذا» قال العلماء: معناه أن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. والله أعلم».
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ١٦٠ (٦١٧)، ومسلم ٣/ ١٢٩ (١٠٩٢) (٣٨).
١٢٣٢ - وعن عمرو بن العاص ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أهْلِ الكِتَابِ، أكْلَةُ السَّحَرِ (١)». رواه مسلم. (٢)
(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٨ عقيب (١٠٩٩): «معناه: الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور؛ فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور، وأكلة السحر هي السحور، وهي بفتح الهمزة، هكذا ضبطناه، وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، وإن كثر المأكول فيها. وأما «الأُكلة» بالضم فهي اللقمة».
(٢) أخرجه: مسلم ٣/ ١٣٠ - ١٣١ (١٠٩٦) (٤٦).
٢٢٢ - باب فضل تعجيل الفطر وَمَا يفطر عَلَيْهِ، وَمَا يقوله بعد الإفطار
١٢٣٣ - عن سهل بن سعد ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٤٧ (١٩٥٧)، ومسلم ٣/ ١٣١ (١٠٩٨) (٤٨).
1 / 346