308

Beerta Suubanayaasha

رياض الصالحين

Tifaftire

ماهر ياسين الفحل

Daabacaha

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق وبيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
١٩٤ - باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأُوَل وتسويتها والتراصّ فِيهَا
١٠٨٢ - عن جابر بن سَمُرَة ﵄، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول اللهِ ﷺ فَقَالَ: «ألاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟» فَقُلنَا: يَا رَسُول اللهِ، وَكَيفَ تُصَفُّ المَلائِكَةُ عِندَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ». رواه مُسلِم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٢/ ٢٩ (٤٣٠) (١١٩).
١٠٨٣ - وعن أبي هريرة ﵁: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا (١) عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا». متفقٌ عَلَيهِ. (٢)

(١) يستهموا: أي يقترعوا. النهاية ٢/ ٤٢٩.
(٢) انظر الحديث (١٠٣٣).
١٠٨٤ - وعنه، قَالَ: قال رَسُول اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أوَّلُهَا». رواه مُسلِم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٢/ ٣٢ (٤٤٠) (١٣٢).
١٠٨٥ - وعن أبي سعيد الخدرِيِّ ﵁: أنَّ رَسُول اللهِ ﷺ رأى في أصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَأتَمُّوا بِي، وَلْيَأتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ الله». رواه مُسلِم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٢/ ٣١ (٤٣٨) (١٣٠).
١٠٨٦ - وعن أبي مسعود ﵁ قال: كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في الصَّلاَةِ، وَيَقُولُ: «اسْتَووا ولاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأحْلاَمِ وَالنُّهَى (١)، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» رَوَاهُ مُسلِم. (٢)

(١) أصحاب العقول والألباب. النهاية ٥/ ١٣٩.
(٢) انظر الحديث (٣٤٩).
١٠٨٧ - وعن أنس ﵁ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ». متفقٌ عَلَيهِ. (١)
وفي رواية للبخاري: «فَإنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إقَامَةِ الصَّلاَةِ».

(١) أخرجه: البخاري ١/ ١٨٤ (٧٢٣)، ومسلم ٢/ ٣٠ (٤٣٣) (١٢٤).

1 / 315