Beerta Suubanayaasha
رياض الصالحين
Tifaftire
ماهر ياسين الفحل
Daabacaha
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق وبيروت
٨٠٦ - وعن علي ﵁ قَالَ: رأيتُ رسولَ الله ﷺ أخَذَ حَريرًا، فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمّتي». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ. (١)
(١) أخرجه: أبو داود (٤٠٥٧)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، والنسائي ٨/ ١٦٠ وفي «الكبرى»، له (٩٤٤٥) و(٩٤٤٦) و(٩٤٤٧).
٨٠٧ - وعن أَبي موسى الأشْعَري ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ». رواه الترمذي، (١) وقال: «حديث حسن صحيح».
(١) أخرجه: الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٦١ و١٩٠ وفي «الكبرى»، له (٩٤٤٩) و(٩٤٥٠).
٨٠٨ - وعن حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: نَهَانَا النَّبيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاج، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٤ (٥٨٣٧).
١٢٣ - باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة
٨٠٩ - عن أنسٍ ﵁ قَالَ: رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمان بن عَوْفٍ ﵄ في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِما. متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٥ (٥٨٣٩)، ومسلم ٦/ ١٤٣ (٢٠٧٦) (٢٥).
١٢٤ - باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا
٨١٠ - عن معاوية ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لاَ تَرْكَبُوا الخَزَّ (١) وَلاَ النِّمَارَ (٢)» حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن. (٣)
(١) الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم، والنهي عنها لأجل التشبه بالعجم، وإن أُريد بالخز النوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه معمول من الإبريسم. النهاية ٢/ ٢٨.
(٢) النمار: جلود النمور. النهاية ٥/ ١١٧.
(٣) أخرجه: أحمد ٤/ ٩٣، وأبو داود (٤١٢٩)، والبيهقي ١/ ٢٢.
٨١١ - وعن أَبي المليح، عن أبيه ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ. (١)
وفي رواية للترمذي: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.
(١) أخرجه: أبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠ م ٢ وم ٣)، والنسائي ٧/ ١٧٦ وفي «الكبرى»، له (٤٥٧٩).
1 / 254