978

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

(ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته إلى المصلي أو محموله الذي تشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة (ولا طهارة مواقع المساجد (1)) السبعة (عدا موقع (2) الجبهة) فيعتبر طهارة القدر المعتبر منه في السجود مطلقا إجماعا فيه كما يأتي.

وعدم اعتبار الطهارة فيما عداه مطلقا مشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، بل لا يكاد يعرف فيه خلاف، إلا من المرتضى والحلبي، فاعتبرا طهارة مكان المصلي مطلقا وإن اختلفا في تفسيره بالمساجد السبعة خاصة كما عليه الثاني، أو مطلق مكان المصلي كما عليه المرتضى (3).

ولا حجة لهما يعتد بها عدا ما يستدل لهما من الموثقين، المانع أحدهما: عن الصلاة على الموضع القذر، يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس (4).

وثانيهما: عن الصلاة على الشاذكونة (5) التي يصيبها الاحتلام (6).

ومن قوله تعالى: " والرجز فاهجر " (7) ولا هجر إذا صلى عليه، ووجوب تجنيب المساجد النجاسة، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة والنهي عنها في المزابل والحمامات، وهي مواطن النجاسة، وفي الجميع نظر، لضعف الخبرين

Bogga 264