899

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

العامة زمان صدور الرواية لم يقولوا به.

هذا مع معارضة الرواية بصريح بعض المعتبرة كالرضوي: لا تصل في ديباج ولا في حرير - إلى أن قال -: ولا في ثوب إبريسم محض، ولا في تكة إبريسم، وإذا كان الثوب سداه إبريسم، ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه (1).

ويستفاد منها - زيادة على ذلك -: إطلاق الحرير على المنسوج من الإبريسم، فيشمل نحو القلنسوة. ونحوه في ذلك الصحاح المتقدمة المعبرة في السؤال: بالقلنسوة من الحرير. والاطلاق وإن كان أعم من الحقيقة، إلا أن أمارتها فيه هنا موجودة، لعدم صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا شبهة.

وحيث ثبت شمول الحرير لنحو المعمول منه مما لا تتم فيه الصلاة ظهر شمول الاطلاقات المانعة عن لبسه مطلقا، وفي الصلاة له جدا، فمنع الاطلاقات لا وجه له جدا. فإذا المنع أقوى. (2) (وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به) فيه تردد (المروي نعم).

ففي الصحيح: عن الفراش الحرير، ومثله من الديباج والمصلى الحرير يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال: يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه (3).

وفي الخبر: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة، فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه (4). وهو المعروف بين الأصحاب، كما في المدارك

Bogga 185