891

Riyad Masail

رياض المسائل

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1412 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

. علماء الإسلام، كما عرفته ومنها: عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل (1).

ومنها: المروي عن قرب الإسناد: أن عليا - عليه السلام - كان لا يرى بلبس الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا (2).

وفي الفقيه: لم يطلق النبي - صلى الله عليه وآله - لبس الحرير، إلا لعبد الرحمان بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا (3).

واحترز بالمحض عن الممتزج بما تصح الصلاة فيه مزجا لا يستهلك فيه الخليط، لجواز لبسه حينئذ ولو في الصلاة إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني (4) وغيرهما، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدا.

ففي الصحيح: عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النصف، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس (5).

وفي المرسل كالموثق: في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس (6) في الخبر: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - ينهى عن لباس الحرير للرجال

Bogga 177