Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
إطلاق النص أو عمومه - نظر.
وأما الخبران: كان علي بن الحسين - عليهما السلام - رجلا صردا، لا يدفئه فراء الحجاز، فإن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى من قبلكم بالفراء، فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أن دباغه ذكاته (1). كما في أحدهما.
وفي الثاني: إني أدخل سوق المسلمين، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليست ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته الحديث (2) فلا يعارضان ما قدمنا، لضعف سندهما، بل ودلالتهما أيضا.
فإن غاية ما يستفاد من الأول: أنه - عليه السلام - كان ينزع منه فرو العراق حال الصلاة. ومن الجائز أن يكون ذلك على جهة الأفضلية، وفي لبسها في غير حال الصلاة إشعار بعدم كونه ميتة.
ومن الثاني: المنع (3) عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه مذكى، وهو غير دال على تحريم استعماله، بل نفي البأس عن بيعه أخيرا يشعر بل يدل على عدم كونه ميتة، لعدم جواز بيعها إجماعا.
(وكذا) لا تجوز الصلاة في جلد (ما لا يؤكل لحمه) شرعا مطلقا (ولو ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره) بإجماعنا الظاهر، المصرح به في
Bogga 153
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240