Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
للضرورة كذا تجوز ماشيا، كما صرح به جماعة، وحكي عن الأصحاب كافة، وباجماعهم صرح في المنتهى (1)، للأصول، وخصوص النصوص الدالة عليه بالعموم والخصوص.
ففي الصحيح: عن الرجل يخاف من سبع أو لص، كيف يصلى؟ قال:
يكبر ويومئ برأسه (2). ونحوه آخر (3).
وفي ثالث: عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: نعم، تومئ إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع (4). ونحوها غيرها من الصحاح الدالة عليه عموما من حيث الشمول للفريضة.
ومن الدالة عليه بالخصوص: الرضوي، ففيه بعد ذكر صلاة الراكب:
الفريضة على ظهر الدابة، وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة، ثم يمضي حيث توجهت دابته، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة، ويركع ويسجد - إلى أن قال -: وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا، إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض (5).
وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة من حيث التعليل فيه بقوله - عليه السلام -: (فالله تعالى أولى بالعذر) (6).
وهو كالصريح في العموم، مضافا إلى الاعتبار والأصول، وقوله سبحانه:
" فرجالا أو ركبانا " (7).
Bogga 146
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240