Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
خلافا للمنتهى (1) والبيان (2) فمرة مطلقا، لاطلاق الأمر. ويقيد بما مر.
ولشاذ فخص التعدد بالثوب خاصة (3) عملا فيما عداه بالأصل وإطلاق الأمر السالمين عن معارضة النصوص المتقدمة، لاختصاصها بالثوب خاصة.
والاجماع المحكي حجة عليه، والأصل معارض باستصحاب النجاسة، ومع ذلك هو كالاطلاق مقيد بالاجماع الذي مر، ونصوص أخرى هي ما بين صحيح وحسن وقاصر قصوره بالشهرة منجبر.
ففي الصحيح: عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين (4).
ونحوه الحسن بزيادة " وإنما هو ماء " (5).
ونحوه بعينه المروي في مستطرفات السرائر عن جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر (6). وربما يعد مثله صحيحا، لنقله عن الكتاب المشهور بلا واسطة، وهو معتبر.
ثم إن إطلاق العبارة والنصوص المتقدمة وظاهر جماعة عموم التعدد لصور الغسل بالقليل أم الكثير الراكد أو الجاري.
خلافا لجماعة فاكتفوا بالمرة فيما عدا الأول مطلقا كما عن العلامة في التذكرة والنهاية (7) والشهيدين (8) وغيرهم، أو الجاري خاصة كما عن
Bogga 387
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240