Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
{وقيل} كما عن النهاية (1) والمعتبر - (2) كما حكاه عنه بعض الأجلة -:
بوجوب الإزالة {بشرط التفاحش} (3) ولا دليل على الشرط وتقديره بالمرة، كما اعترف به جماعة، بل ربما يمكن المناقشة في نسبة هذا القول إلى النهاية، فإن عبارتها غير صريحة فيه، بل ولا ظاهرة على ما حكاه بعض الأجلة.
{الثاني: دم الحيض يجب إزالته وإن قل} ونقص عن سعة الدرهم اتفاقا - كما حكاه بعض الأجلة - (4) للأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسله، كالنبوي الآمر لأسماء " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (5) والصادقي " عن الحائض؟ قال: تغسل ما أصاب ثوبها من الدم " (6) مضافا إلى الأصل في العبادة واستصحاب شغل الذمة المحتاج إلى البراءة اليقينية في محل الشبهة، وللخبر المروي في الكافي وموضع من التهذيب مسندا إلى الصادقين - عليهما السلام - لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء (7).
وقصور السند بالعمل والأصول مجبور، والسند - كما عرفت - على الراوي غير موقوف.
ونحوه الرضوي: إلا أن يكون دم الحيض، فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أو كثر (8).
Bogga 379
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240