Riyad Masail
رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Riyad Masail
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال:
يمضي في الصلاة " (1) وقصور السند منجبر بالشهرة وبالتعليل الآتي في الصحيح المتضمن للامضاء في حق من صلى ركعتين.
وفي الجميع نظر، لمعارضة استصحاب الصحة باستصحاب بقاء شغل الذمة بالعبادة (فتأمل) والأخبار بما هو أصح منها، كالصحيح: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف ويتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين (2).
ونحوه الخبر: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (3).
وبالتعليل في الأول يحصل الوهن في التأييد بالتعليل المتقدم، لوروده هنا بيانا للامضاء بعد الركوع خاصة مع التصريح بالإعادة قبله، فلعل الأول كذلك.
وليس حمل " الركوع " في هذين الخبرين على الصلاة بأولى من حمل " الصلاة " في الأخبار السابقة على الركوع، وليس بعده أقوى من بعد الأول، فمرجع جميع وجوه النظر إلى المعارضة.
ويمكن الجواب عنها بشئ جامع، وهو رجحان الأدلة الأولة بالاعتضاد بالشهرة الظاهرة والمحكية التي هي أقوى المرجحات المنصوصة والاعتبارية، فالقول الأول لا يخلو عن القوة، إلا أن الأحوط الاتمام ثم القضاء أو الإعادة.
كل ذا مع القول بجواز التيمم مع السعة، وإلا فلزوم الاستمرار والاستدامة لازم بالضرورة، لاستلزام تركهما الاخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها في الشريعة.
Bogga 335
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,240